وقد استند العلماء فى فتواهم على ما ورد فى حديث صحيح مسلم عن علي رضى الله عنه قال:- نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتمِ ، في هذه وهذه يعني - السبابةَ والوسطَى"
والسُنة التى اجمع عليها الفقهاء الاربعة ان خاتم الرجل في الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
وقد بينت الافتاء _انه يجوز للمرأة ذلك بلاكراهة فللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.
اترك تعليق