هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد حيث يتعذر السجود التام اذا اشتد الزحام في المسجد، وعند السجود في الصلاة يصعب وضع الجبهه على الأرض بسبب الزحام وامتلاء المسجد بالمصلين، فهل اذا أومأ المصلي برأسه قدر الإمكان فهل صلاته صحيحة شرعًا؟ وهل يجب عليَّه إعادتها؟


يوضح لنا فضيلة الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية هذه المسألة فإذا تعذَّر على المصلي ولم يستطع وضع جبهته على الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وصار الإيماء بالجبهة مجزئًا عن مباشرة الأرض، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ يجوز به السجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى.

من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلي أن يباشر الأرض في سجوده بأعضاء سبعة مخصوصة؛ منها: الجبهة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أنَّ أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

والإيماء: مصدر أومأ، أصله وَمَأ؛ كنفع، بمعنى الإشارة؛ وهو "أن تومئ برأسك أو بيدك؛ كما يومئ المريض برأسه للركوع والسجود، وقد تقول العرب: أومأ برأسه أي: قال: لا"؛ كما قال العلامة جمال الدين ابن منظور في "لسان العرب" (1/ 201، ط. دار صادر).

فإذا تعذَّر على المصلي أن يُمَكِّنَ جبهته من الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وأجزأه الإيماء عن مباشرة الأرض بجبهته، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ مُجَوِّزٌ للسجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى، وهو مذهب الحنفية -كما نص عليه محققو المذهب-، والإمام أشهب من المالكية، والشافعية في وجهٍ مقابل الصحيح -في كل مزاحمةٍ إلا في الركعة الثانية من الجمعة؛ فإنه يسجد فيها عندهم متى تمكن من السجود سواء قبل سلام الإمام أو بعده-، والإمام ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضًا قول التابعي الجليل نافعٍ مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

قال فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 117، ط. الأميرية): [ولو سجد على فخذه مِن غير عذر: لا يجوز على المختار، وبعذر: يجوز على المختار، وعلى ركبتيه: لا يجوز على الوجهين، لكن الإيماء يكفيه إذا كان به عذر] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 502، ط. دار الفكر): [قال في "الحلية" والذي ينبغي أنه إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوز للإيماء به باعتبار ما في ضِمْنِهِ من الإيماء به؛ كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه وخفض رأسه، ومن المعلوم أن الزحام ليس بعذرٍ مُجَوِّزٍ للإيماء بالسجود اهـ. قلت: الظاهر أنه مُجَوِّزٌ له؛ فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مُصَلٍّ صَلَاتَهُ يفيده، تأمل والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان، وإلا فالسجود على الْفَخِذِ غير ممكن عادة (قوله: لا ركبته) أي: بعذرٍ أو بدونه، لكن يكفيه الإيماء لو بعذرٍ؛ زيلعي وغيره] اهـ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق