ذهب العلماء ان تعليق الصدقة بحصول نعمة دون التلفظ بالنذر ولا بصيغة تُفيد الالزام لا يُعد نذراً وان كان هناك نيه جازمة على ذلك
وبينوا انه فى تلك الحالة يجوز للمرء ان يتصدق المرء بمجمل ما نوى ان اراد ولا يؤثر فى ذلك اخراج الصدقة بالزيادة او النقصان
ولفتوا الى ان الكتابة تقوم مقام التلفظ المقرونة بنية النذر وكذلك بأشارة الاخرس
وافادوا انه لا خلاف بين الفقهاء على ان من نذر وعقد النية فصرح بالتلفظ او الكتابة ينعقد نذره بتلك الصيغة ويلزمه الوفاء بما نذر
وقد افادت الافتاء ان اعطاء الصدقة للقريب المحتاج اولى وفيها للمُتصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم بالمال المتصدق به؛
واستشهدت على ذلك بما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
اترك تعليق