يقول: دفعت لأحد الورثة ما يعادل نصيبه من التركة ،وعند توزيع التركة طالب بنصيبه منها فهل له ذلك سؤال اجاب عليه الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر قال فيه
إن التخارج معناه أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم سواء كان هذا الشيء من تركة المورث أو من غيرها ٠
والتخارج جائز شرعا إذ لا يعدو إلا ان يكون صلحا ونوعا من المعاوضة : أحد العوضين نصيب المورث الخارج من التركة ،والبدل الآخر إما من التركة أو غيرها٠
وفى واقعة السؤال قال ذكرت المادة ٤٨ من قانون المواريث ثلاث صور للتخارج نجيب في هذه الفتوى على الصورة الأولى منها فنقول
_ان يتنازل احد الورثة عن نصيبه من التركة لوارث آخر مقابل بدل يدفعه له من ماله الخاص٠
ولفت الى انه إذا تم التخارج على هذه الصفة حل الثاني محل الأول الذي خرج واستحق الذي دفع نصيب الخارج من التركة ، ومن ثم يكون للذي دفع نصيبان في التركة : أحدهما نصيبه بصفة كونه وارثا والآخر نصيب الخارج باعتباره قد اشترى هذا النصيب ٠
فإذا جاء وقت تقسيم التركة قسمت على جميع الورثة ومنهم الذي خرج لنعرف سهمه الذي يستحقه من هذه التركة لنعطيه للذي دفع له عند التخارج ٠
وخلال مثال توضيحي اشار الى الاتى
اذا توفي عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين وترك ٢٠ فدانا وتصالحت الأخت مع أحد أخويها على أن يعطيها ٥٠٠٠٠٠ ألفا من الجنيهات على أن يحل محلها ويأخذ ما تستحقه من تركة المتوفى حينئذ نقسم التركة وكأن ليس فيها تخارج فيعطى كل أخ ٨ أفدنة ولأختهم التي خرجت ٤ فيكون للأخ الذي دفع لأخته مقابل تنازله له عن نصيبها في الميراث : نصيبان نصيبه الشرعي وهو ٨ ونصيب أخته التي دفع لها وخرجت من الميراث وهو أربعة أفدنة فيكون مجموع ماله ١٢ فدانا ولشقيقه ٨ أفدنة٠
اترك تعليق