اكد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن انه _إذا خالف أحد هم وانتهك عرض أخيه المسلم فسبه اوقذفه أي رماه بما يشين عرضه بواحد من الألفاظ الدالة على ذلك اوجب عليه الشرع التالى
الحد وهو الجلد ثمانين جلدة وحكم بفسقه وبعدم قبول شهادته إلا أن يأتي ببينة متمثلة في أربعة من الشهود يؤيدونه ويشهدون له على صحة مارمى غيره به من قالة السوء وقد قال الله تعالى فى ذلك "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون "٠
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قذف غيره ورماه بالفاحشة الكبرى :(البينة وإلا حد في ظهرك)٠
هذا إذا كان القاذف أجنبيا عن الذي قذفه فإذا كان زوجا والمقذوف زوجته كان الحكم كذلك من وجوب الحد عليه والحكم بفسقه ورد شهادته ما لم يأت ببينة أو يلا عن زوجته بأن يشهد عليها أربعة شهادات بأنها كذلك وفي الخامسة يقول : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقامت شهاد اته مقام الأربعة شهود في عدم إقامة الحد عليه ٠
اترك تعليق