قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف _فى فتواه حول حكم استخدام الماء الذى خالطه الصابون اوالعطور التطهر للوضوء
الماء الذي خالطه طاهر كالصابون، والعطور إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، لا يجوز التطهر به.
أما إن كان خفيفا جاز التطهر به، روى الخمسة [أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة] أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أذن في غسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر وهو ورق النبق وكافور.
اترك تعليق