بين اهل العلم ان الاستجمار فى الشرع هو استعمال الحجارة والخشب والورق ومنه المناديل الورقيه فى عصرنا الحديث فى ازالة ما يخرج من السبيلين
وهو جائز بأجماع الفقهاء ولا يُفسد حكم الجواز فيه وجود الماء ولكن العلماء قد اشترطوا فيه الا تتجاوز النجاسة المحل المُعتاد كما انه لا يُجزء الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات او مما فى معناها كما انه يُستحب القطعُ على وتر ان زاد فعنه صل الله عليه وسلم " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه"_وكذلك جاء فى قوله صل الله عليه وسلم "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا"
يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة
وافادت انه لا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به
اترك تعليق