دار لغط كبير بين المواطنين حول قرار مصلحة الضرائب الخاص بضريبة الثروة العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة. وظن البعض أنها ضريبة جديدة تم فرضها علي المواطنين وتمثل عبئا جديدا عليهم . في حين أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت علي السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة . وفقا لقانون 4 لعام 1996
وكان الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قد طالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل . ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش . بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة . لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة علي إيرادات الثروة العقارية . وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 . مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت علي السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة . وفقا لقانون 4 لعام 1996.
قال الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة علي الدخل رقم "91 " لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات . وهي نسبة حكمية . لافتًا إلي أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوي شرائح صافي الربح . لافتا إلي أن هناك غرامة تفرض علي ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
أوضح إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه . ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " الي أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي . وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه . مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتي لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ومن جانبه أوضح المستشار والخبير الضريبي رجب مهتدي أنه من المعلوم طبقاً للدستور لا يتم فرض ضريبة الا بقانون يتم إقراره من مجلس النواب . وبمناسبة مايتم تداوله بشأن الضريبة علي إيجار العقارات سواء شقق أو محلات أو فيلات أو شاليهات وخلافه داخل أو خارج كردون المدن. فالايراد المحقق من إيراد هذا الإيجار يخضع للضريبة سواء كان عقد الايجار عن وحدات مؤجرة وفقاً للقانون المدني أو مفروشة » مع العلم بأن هذه الضريبة ليست جديدة وإنما مفروضة بموجب جميع قوانين الضريبة علي الدخل السابقة و القانون الحالي.
أضاف أنه وفقا للقانون لحساب قيمة تلك الضريبة يتم اولا تحديد قيمة الإيراد من الإيجار السنوي ثم يتم خصم 50% منه "النصف" مقابل التكاليف والمصاريف . ويخصم من الباقي إعفاء من الضريبة بمبلغ 21000 جنيه . والناتج يتم حساب الضريبة عليه بنسب شرائح تدريجية حسب قيمة صافي الإيراد من الإيجار .
وللتوضيح بمثال إذا كان لدي " شخص ما" وحدة يقوم بتأجيرها بقيمة إيجارية 5000 جنيه شهريا وبالتالي قيمة الايراد السنوي من الايجار 60000 جنيه ويتم خصم مصاريف بنسبة 50% وبذلك يكون صافي الايراد مبلغ 30000 جنيه ويتم خصم مبلغ 21000 جنيه إعفاء ليصبح صافي الايراد 9000 جنيه وتكون الضريبة المطلوبة هي مبلغ 225 جنيه .
ويتم تقديم إقرار ضريبي الكتروني علي منظومة مصلحة الضرائب بعد نهاية كل سنة في خلال مدة أول 3 شهور من السنة التالية وسداد الضريبة الكترونيا.
قال الخبير الضريبي محمد سمير اسماعيل ان ضريبة الثروة العقارية ليست ضريبة جديدة. ولكن هذه تنبيهات يتم التأكيد عليها مرة أخري نتيجة زيادة عدد حالات الإيجارات التي ظهرت في المدن الجديدة وهي بمبالغ كبيرة. فالدولة مستمرة في حصر المجتمع الضريبي. ودمج الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي. لتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله. لتفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع. بما يضمن الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تعمل الدولة علي نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدي الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
أضاف ان مصلحة الضرائب المصرية أهابت بالملاك أو المنتفعين بعقار. الإلتزام بأحكام القانون وسرعة إخطار مأمورية الضرائب المختصة "الواقع في نطاقها الجغرافي هؤلاء الملاك أو المنتفعين" بأن عقاره أو جزء منه يتم إستغلاله في مزاولة نشاط خاضع للضريبة. وفقاً للمسئولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإستغلال وذلك علي النموذج رقم "1 حصر".
أوضح أنه يجب أن يتضمن الإخطار إسم المالك أو المنتفع بالعقار. وعنوان ومساحة العقار. والغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير. وأيضاً إسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومي. ولابد من الإلتزام بذلك تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المترتبة علي ذلك. أشار اسماعيل إلي جانب آخر. حيث تسعي الدولة لتنفيذ وإستكمال مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية للمقار الضريبية. لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات بما يضمن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للممولين. وكذلك مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية وإدخال بيانات كافة الوحدات العقارية علي مستوي الجمهورية. وتصميم الكشف الرسمي المميكن والإخطارات الضريبية المميكنة. وبرنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم. ومشـروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيراً علي المواطنين وطالبي الخدمة
اترك تعليق