لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل السكوت ويلتزم الصمت، لافتة إلى أنه يُكره رفع الصوت&Search=" target="_blank">الصوت بالذكر وقراءة القرآن ونحوهما مما فيه إخلال بآداب الجنائز والخروج عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم أجمعين؛ فعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الذِّكْرِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى". وهذه الكراهة: قيل: كراهة تحريم، وقيل: ترك الأولى.
فإذا أراد السائرُ خلف الجنازة أن يذكر الله تعالى ففي نفسه -أي سرًّا بحيث يسمع نفسه:
جاء في "الفتاوى الهندية" (1/ 162، ط. دار الفكر): [وَعَلَى مُتَّبِعِي الْجِنَازَةِ الصَّمْتُ، وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، كَذَا فِي "شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ"، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ، كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي خَانْ"] اهـ.
أكدت الإفتاء فى فتواها على كراهية رفع الصوت&Search=" target="_blank">الصوت بلا حاجة أثناء الجنازة،أما إذا كانت هناك حاجة لرفع الصوت&Search=" target="_blank">الصوت من أجل الجنازة فلا حرج في رفعه على قدر هذه الحاجة فقط.
اترك تعليق