مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد أو قانون الاسرة مازالت محل جدال خاصة أن هناك مواد تم اقرارها منذ عشرات السنين ووجب تغيرها حتي تواكب التغيرات التي طرأت علي المجتمع وحتي تحقق الاستقرار الاسري ويشعر معها كل اطراف العلاقة الاسرية )الزوج والزوجة والأبناء" بالأمان والدفء الاسري. ونظراً لطرح مواد هذا القانون ضمن جلسات الحوار الوطني ناقشنا بعض هذه المواد مع الخبراء وطرحوا رؤاهم حول التعديلات المطلوبة لاقراها في أسرع وقت ممكن.
الخبراء تحدثوا عن مواد ترتيب الحضانة بعد وفاة الام والرؤية الاليكترونية للاب المسافر للخارج وضرورة توثيق الطلاق واثبات الدخل الحقيقي للزوج قي قسيمة الزواج واستحداث شرطة للاسرة تكون مهمتها اجبار الزوج علي دفع النفقة للزوجة. بالإضافة إلي بعض التعديلات الاخري التي تم طرحها في هذا الموضع.
المستشارة هايدي فضالي "رئيس محكمة الاسرة سابقاً" تقول: هناك كثير من المشكلات في المحاكم لم تصل إلي حلول سريعة بسبب وجود عوائق في قانون الأحوال الشخصية نتمني أن نتخلص منها في المشروع الجديد. فهناك ظلم كبير يقع علي الجميع المرأة والأطفال والرجل أيضا بسبب العوار الموجود في قانون رقم 1 لسنة 2000 فلابد أن يراعي مصلحه الطفل أولاً بعد الطلاق وأن تكون هناك رعاية مشتركه بين الأب والأم.
تطالب بسرعة الانتهاء من المشروع الجديد وهي إلغاء الرؤية للأب وان تحل محلها الاستضافة الي جانب وضع مادة مبيت الطفل مع الأب وتحديد ساعات محددة لتكن يومين أو ثلاثة ايام في الشهر. فلابد من استحداث هذه المادة في التعديلات الجديدة وضرورة استحداث الرؤية الالكترونية للاب المتواجد في الخارج وتمكينه من رؤية الاطفال اون لاين. وضرورة إعادة ترتيب الحضانة للأب فهو في مرتبة متأخرة جدا. فلابد أن يكون الأب في مرحله ثانية بعد الأم في حالة الوفاة وليست الجدة أو العمة أو الخالة.
تضيف: هناك عوائق في تنفيد أحكام الاسرة فالنفقة لها حكم حبس أما المتعة فليس لها لأنها جبر خاطر. فكثير من الأزواج يتحايلون علي المحكمة ولا يسددون النفقة فنجد ظلما كبيراً يقع علي الأم والطفل.
طالبت بضرورة تخصيص شرطة للأسرة لسرعه تنفيذ الأحكام القضائية علي الزوج والحجز علي أمواله حال امتناعه عن دفع النفقة أو غيرها من الأموال. كما أنه من الضروري توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري وان تعامل كإيصال أمانة في القانون والغاء حبس الزوج بسببها. وان يصبح ذلك الأمر متعلقاً بالمحاكم المدنية وليس من اختصاص محكمة الأسرة وإلغاء الشق الجنائي بها.
داليا فكري أمين المرأة بمجلس المحافظين تطالب بتأمين وضع الزوج والزوجة في حالة الانفصال وان يستهدف ذلك حماية الأطفال لضمان مستوي اجتماعي مناسب للنشأة في بيئة ايجابية. كما أنه لابد من توثيق الطلاق لحماية المرأة من المشكلات التي تقع فيها في حالة الطلاق الشفهي أو الغيابي فهناك 240 الف حالة طلاق شفهي في آخر خمس سنوات وقامت المحكمة باقرار حالتين فقط . فلابد ان يتم الطلاق علي يد المأذون وان يكون موثقاً فور حدوثه فتوثيق الطلاق يحافظ علي حقوق الزوجة ويصون كرامتها.
تضيف إنه ينبغي إعطاء الأم الولاية الكاملة في التصرف مع الأبناء ولا يكون هناك رقيب عليها في حالة وفاة الأب فلابد أن تعالج مشكلات الأحوال الشخصية وعدم تأخر الإجراءات في قضايا الاسرة وتنظيم عقود الزواج والطلاق منعا للتلاعب بالاضافة الي ضرورة عدم سقوط النفقة علي الزوجة العاملة لصون حق المرأة في العمل فهو لا مساس به حتي تحصل علي حق أبنائها. فهذه المادة لابد أن توضع بالقانون الجديد "اذا تأخر الزوج في دفع النفقة أو تعثر عن الدفع تستطيع الام الحصول عليها من اقرب الاقربين مثل الجد أو العم" بالاضافة لضرورة عدم سقوط الحضانة عن الأرملة في حالة زواجها إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو أمانة الأم ففي هذه الحالة تسقط الحضانة.
دعاء عباس "المحامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل" تقول: بالنسبة لتعديلات قانون الأسرة يأتي في المرتبة الاولي ترتيب الحضانة حيث طالبت الجمعية العامة للمشرعين بوضع الأب في الترتيب الثاني بعد الأم بحيث تكون الحضانة للأم في المرتبة الأولي وللأب في المرتبة الثانية وعندما تسقط الحضانة عن الأم سواء كان لزواجها أو ارتكابها لجريمة مخلة بالشرف نجد أن الواقع العملي يلزم بتواجد الأطفال مع الأم لأن الأم والجدة للأم شئ واحد بالإضافة إلي أن وجود الأب في المرتبة الثانية يجعله يتحمل المسئولية والأب والأم هم الأولي والاحق بتربية أبنائها.
أضافت: أما بالنسبة للرؤية في القانون الحالي فلا اتفق معها تماما فليس من العدل أن نلزم الأب بالانفاق علي أبنائه وهو محروم من رؤيتهم والاطمئنان عليهم بل نجد أن الرؤية عبارة عن ثلاث ساعات فقط من كل أسبوع في مكان عام كمركز للشباب أو أحد الأندية وهو بمثابة أن الطفل في سجن ويقوم بزيارته والده وسط جو لايشعر معه الطفل بالأمان. لذلك نطالب باستضافة الأب لنجله بضوابط معينة فعلي سبيل المثال أن يكون الأب ينفق علي أبنائه وأن يتم تسليم الطفل لوالده بعد توقيعه علي إعادة الطفل لأمه مرة أخري وذلك تجنبا للحالات التي يقوم الأب فيها بخطف أبنائه نكاية في طليقته. أما بالنسبة للرؤية الإلكترونية فيجب ان تطبق علي الآباء الذين يكونون بالخارج بحكم عملهم.
تشير إلي أنه بالنسبة لتلاعب الآباء بالنفقة فقد ناشدنا بإلزام الزوج بذكر دخله الحقيقي في وثيقة الزواج وهنا نكون قد اغلقنا الأبواب الخلفية لإخفاء دخل الزوج وبالتالي حرمان الزوجة والأطفال من حقوقهم الشرعية التي تلزم الزوج بالانفاق علي اطفاله وزوجته فعلي سبيل المثال تعاني الزوجة التي تتزوج برجل يعمل بمهنة حرة وليس لديه دخل ثابت من إثبات دخله الحقيقي مما ينتج عنه الحكم بنفقة بمبلغ زهيد.
تطالب بتشديد العقوبة علي الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق علي زوجته واطفاله في حالة كان ميسور الحال وليس لديه مانع كفقره أو اصابته بمرض يمنعه عن العمل فالحبس شهر فقط للامتناع عن الإنفاق عقوبة بسيطة جدا مقابل تشريد زوجة واطفالها وحرمانهما من حياة كريمة.
اترك تعليق