مع تعثر الاحوال على بعض الفقراء قد يلجأ بعض ممن وجبت عليهم زكاة المال اخراجها على هيئة اشياء غير المال امعاناً فى ان تصل الفائدة مُستحقيها فيضمنون بذلك ان لا يُنفق المال فى غير مكانه
وفى هذا قالت الافتاء لا يجوز للسائل إخراج زكاة المال على هيئة ذبيحة ليوزع لحمها على الفقراء؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه
ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولا نراه متحقِّقًا في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها.
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
وحول الشروط الواجبة لاخراج زكاة المال قال اهل العلم هى ثلاث ان يبلغ المال النصاب وان يحول عليه عام قمرى كامل وان يكون فائضاً عن حاجة المُزكى
و افادت دار الافتاء المصريةأن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب عيار واحد وعشرين وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
اترك تعليق