العمرة لا تُسقط ما ثبت فى ذمة المُسلم من فوائت الفرائض وهذا ما اتفق عليه اهل العلم
واشاروا الى ان من ترك صلاة متعمداً بغير عذر عليه قضاؤها على فور تذكرها مادام ليس هناك عائق لذلك
وقد ذهب بعض العلماء الى عدم وجوب القضاء والاقتصار على التوبة مع تعويض النقص بالإكثار من النوافل مؤكدين ان القضاء أحوط، وأبرأ للذمة.
وفى هذا السياق قال الدكتور مجدى عاشور المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية _ان من ترك الفوائت من الصلاة عليه الاستغفار والتوبة من ذلك الذنب مؤكداً ان قضاءها واجب يتعلق بذمة المسلم _فالأصل انها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته وان بلغت سنوات حتى يستشعر قضاؤها وذلك خُرُوجًا مِن خلاف الفقهاء
متابعاً ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب مشيراً الى ان الحنفية يرون جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع مع قضاء ما عليه من فوائت
مستشهداً بقوله تعالى _ " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14].
كما قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء ومدير الفروع الفقهية_ للمسلم الذى تراكمت عليه الفوائت ويشق عليه قضاؤها أن يكتفى بالإكثار من السنن لأنها تجبر فهى تجبر ما فات من الفوائت على احد الاقوال الفقهية مشيراً ان هذا القول وإن كان ضعيفًا إلا أنه يجوز الأخذ به
حكم اخراج كفارة عن فوائت الصلاة
وفى شأن كفارة فوائت الصلاة قال الدكتور_ محمد وسام _امين الفتوى بدار الافتاء المصرية انه لايوجد كفارة لفوائت الصلاة _ونصح امين الفتوى من فاتته صلوات وان طالت مدتها ان يستعين بقضائها مع كل فرض فرضا
اترك تعليق