أن العلة لمشروعية العدة ليست مفردة بل هي علة مزدوجة أي مركبة _اكد على هذا الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف
واشار الى ان العلة الاولى من مشروعية العدة عدم اختلاط الأنساب اما الثانية فهو الجانب التعبدى فيها حيث ان المُطلقة على سبيل المثال عدة الحائض منها ثلاثة قروء وقرء واحد يجعل رحمها خاليا من الحمل فلماذا جعلت ثلاثة ولم تجعل قرءا واحدا
وافاد ان المدة الزمنية التى حددها الشرع تحديداً قاطعاً لانقضاء العدة لا يسمح لأي إنسان أن يتدخل بالزيادة أو النقصان فيها كما انه لا يحل للمرأة أن تتزوج إلا بعد انقضائها
وبين ان العدة يختلف أمدها باختلاف حال المرأة ونوع الفراق فإذا كان الفراق طلاقا وكانت ممن يحضن فهذه المدة حددها القرآن بثلاثة قروء ، وإن كانت ممن لا يحضن فحددها القرآن بثلاثة أشهر، وإن كانت الفرقة موتا فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل سواء كانت الفرقة طلاقا أو موتا
واجابة على سؤال طلقني زوجي وأنا حامل وكانت مدة الحمل ثلاثة أشهر فأسقطته وتخلصت منه بهدف الإسراع في الزواج فهل بمجرد الإجهاض أكون حلالا لمن يطلبني زوجة
واشار انه فى حالة السؤال _المرأة لم تصبر حتى تضع حملها وضعا طبيعيا بل جنت عليه فأسقطته ومن أجل ذلك لا تحل هذه المرأة لمن جاءها يريدها زوجة له بعد أن ارتكبت هذا العمل المحرم والمجرم المتمثل في إسقاط جنينها قبل أن تتم مدة حمله المقدرة له من قبل ربه بل تنتظر بلا زواج حتى تنتهي المدة الطبيعية التي كان ينزل الحمل في نهايتها لو كان موجودا لأن القاعدة الشرعية قاضية :(بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه )
واضاف ان على المرأة فى تلك الحالة دية هذا الجنين والتى توزع ديته ميراثا على ورثتة من دون امه ٠
وتابع و لا يصح أن يعترض على ذلك بالقول بأنها بإسقاطها الجنين قد أصبح رحمها لم يكن مشغولا بشيء ومن ثم أصبحنا في مأمن من اختلاط الأنساب فتحل لمن يطلبها زواجا بمجرد خلو رحمها من الحمل _كما أنه لو قيل بحلها للأزواج بمجرد الإجهاض لكان في ذلك تعليم الناس للحيل الباطلةوالمحرمة التي تعطل شريعة الله عزوجل وعلمناهم الجرأة علي قتل الأنفس البريئة
اترك تعليق