ان الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، ويجوز لهما تأخيره لمصلحة تخصهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ولا يجوز قطعه بالكلية إلا لضرورة، وليس لأحدهما أن يمتنع منه دون رضا الآخر على هذا اكد العلماء .
وبينوا انه اذا اتفق الزوجين على عدم الانجاب بشكل مؤقت ففى تلك الحالة لا حرج عليهما اما اذا كان الاتفاق على عدم الانجاب على الابد فقد انقسم اهل العلم فى حال اذا وضع هذا الشرط فى العقد فمنهم من يرى بطلان العقد وفريق اخر ذهب الى بُطلان الشرط مع صحة عقد النكاح وفى تلك الحالة لا يجوز الالتزام من اى طرف بعذا الشرط الباطل
وقد افادت الافتاء المصرية انه على مستوى الأمة لا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
اترك تعليق