ورد فى صحيح البخارى قوله صل الله عليه وسلم "أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"
وفى الحديث الشريف حثُ على توفير الحياة المطمئنة والتى بدورها تُخلف العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والخُلقُ الفاضل _فترك الورثة اغنياء وبالاخص لو كانوا صغاراً او مُحتاجين بحيث لا يحتاجون الى الناس من مبادئ الحياة المُطمئنة التى تكفيهم تكفف الناس
واجابة على سؤال جاء فيه _اعطى والدى عمتى مبلغ من المال على سبيل الدين واوصاها شفاهة ان تخرجه لله للفقراء والمساكين اذا ما مات قبل اعادته وانا طالب علم وليس لى مورد للمال او عمل اتكسب منه واحتاج الى ذلك المال الى انها ترفض بعد وفاة والدى بحجة تنفيذ وصيته هل يحق لها ذلك
قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء_ ان الوصية الشفوية لا يجوز تنفيذها الا بموافقة واجماع الورثة على ذلك
واوضح امين الفتوى ان الوصية الشفوية التى لم يتخذ عليها شهوداً او لم توثق هى فى الحقيقة اقل قدراً من الميراث الشرعى وعليه يجب فى تلك الحالة اجازة الورثة جميعها فأن لم تحدث موافقة عليها فيجب ان يأخذوا ذلك المال وفى تلك الحالة تكون اكثر ثواباً للمتوفى وخاصة اذا كان الحال كما ارسل الابن لا يوجد فيه مورد للمال او عمل للتكسب
وقد اكد الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان انه يجوز للمرء ان يوصى لاولاده او احفادة او لاى انسان بشرط الا تتجاوز الوصية حدود الثلث من التركة فهذا اكثر ما يُباح له عند الموت
اترك تعليق