أفادت دار الإفتاء المصرية أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة».
لفتت إلى أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه أي أخذ المال المفقود؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه، وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه بحسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها.
نوهت الإفتاء إلى أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف سواءً كان شيء له قيمة أو شيء حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه.
اترك تعليق