هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

اقوال العلماء فى طواف الوداع وحكم وجوبه للحائض

 أمر النبي أصحابه ﷺ بطواف الوداع، وأن يكون آخر عهد حجيج بيت الله الحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».  


 وقد أوضحت دار الإفتاء ان النبى صل الله عليه وسلم رخَّص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا نحوه حيث ورد عنه ﷺ فى صحيح البخارى "أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ"

 و يختلف طواف الوداع عن طواف الإفاضة، حيث يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أي أول أيام عيد الأضحى ويؤديه الحجاج بعد رمي الجمار _وطواف الإفاضة: ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يمكن التخلي عنه ويلزم جميع الحجاج الإتيان به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة

_اما طواف الوداع اوجبه بعض العلماء في حق الحاج لقوله صل الله عليه وسلم" لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ويكون طواف الوداع بسبعة اشواط حول البيت من دون سعى ثم بصلاة ركعتين _ وقد فعل ذلك النبى ﷺلما فرغ من حجه وقد قال صل الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم "

وقد افادت الافتاء ان هناك اختلاف بين العلماء في حكم طواف الوداع على قولين _الأول: أنه واجب؛ وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعية_و الثاني: أنه سنة؛ وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق