أمر النبي أصحابه ﷺ بطواف الوداع، وأن يكون آخر عهد حجيج بيت الله الحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».
وقد أوضحت دار الإفتاء ان النبى صل الله عليه وسلم رخَّص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا نحوه حيث ورد عنه ﷺ فى صحيح البخارى "أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ"
و يختلف طواف الوداع عن طواف الإفاضة، حيث يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أي أول أيام عيد الأضحى ويؤديه الحجاج بعد رمي الجمار _وطواف الإفاضة: ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يمكن التخلي عنه ويلزم جميع الحجاج الإتيان به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة
_اما طواف الوداع اوجبه بعض العلماء في حق الحاج لقوله صل الله عليه وسلم" لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ويكون طواف الوداع بسبعة اشواط حول البيت من دون سعى ثم بصلاة ركعتين _ وقد فعل ذلك النبى ﷺلما فرغ من حجه وقد قال صل الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم "
وقد افادت الافتاء ان هناك اختلاف بين العلماء في حكم طواف الوداع على قولين _الأول: أنه واجب؛ وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعية_و الثاني: أنه سنة؛ وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
اترك تعليق