وفي أيام التشريق، فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.
أشار فضيلته إلى أن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون؛ منها: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد.
وهذا العدد في حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل، أما مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة.
اترك تعليق