هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حالتين لا يجوز فيهما الانتفاع بجلد الاضحية

افاد اهل العلم انه يجوز للمرء ان يُنذر ان يُضحى وفى تلك الحالة وجبت عليه الاضحية بأجماع الفقهاء 


واشار وا ان الاضحية فى تلك الحالة تُجزئه ولكن لا يجوز له الاكلُ منها او يُطعمها من تلزمه نفقتهم 

وبينوا انه يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته او يهدى به ما لم تكن منذورة وكذلك يحرم عليه اعطاء جلد الاضحية كأجرة للجزار

وفى حال موت الاضحية المنذورة فأنه يلزمه بدل عنها اذا كان موتها ناتج عن تقصير منه ام اذا اما وان ماتت دون تقصير فلاشئ عليه 

وافادت الافتاء فى شأن النذر انه إذا نذر الإنسان أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يكن الذبح معلقًا على حصول شيءٍ أو عدم حصوله، ولم يُحدِّد كذلك أنه للفقراء والمساكين أو غيرهم، ولم يَنْوِ هذا التحديد حين نذر؛ فإنه يجوز له شرعًا الأكل منه؛ كما هو مذهب السادة المالكية ووجهٌ عند السادة الشافعية

هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية

واكدت الافتاء انه لا يجوز ذبح النذر بنية الأُضْحِيِّة؛ لأن سببَ مشروعية كلٍّ منهما مختلف، ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيِّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يُذبَح نذرًا فهو قُرْبةٌ واجبةٌ، وهو مخالف للغرض من الأُضْحِيِّة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق