بينت الافتاء ان الحائض أو النفساء تُحرمُ بالحج أو بالعمرة من ميقات إحرامها وتنتظر على مذهب الجماهير حتى تطهر؛ سواء أتاها الحيض قبل الإحرام أم أثناءه أم بعده وقبل الطواف، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت من غير أن تحرم مرة أخرى من الحِلِّ.
وفى وفى تفصيل فتواها فى هذا الشأن اكدت الدار انه إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو الإفاضة فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: "حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها" ذكره ابن حزم في "المحلَّى".
وافادت انه يستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.
اترك تعليق