فقد ورد فى الاثر عن عروى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت انه قال "رأيت على عمار بن ياسر تُبَّاناً، وهو بعرفات"_والتبان هو ما يستر العورة وحدها
والفدية المنصوص عليهاهى إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة فقد قال الله تعالى "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" البقرة/ 196.
وقد افادت الافتاء انه يلزم الرجل المحرم التجرد عن المخيط، وهو كل لباس مفصل على قدر البدن أو عضو منه، كالقميص والسروال، طويلا أو قصيرا
وذلك لما ورد عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انه قال " قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ"
اترك تعليق