وليس على النساء فى الحج والعمرة حلق ولا خلاف فى ذلك بين الفقهاء وانما المشروع لهن التقصير من جميع طراف الشعر _وهذا قال به المالكية والحنابلة _فأذا كانت للمرأة ضفائر اخذت من اطرافها والا جمعت الشعر واخذت من جميعه
وعن المقدار الذى يُستحب للمرأة اخذه على هذا الرأى _هو على قدر انملة ولها ان تُقصر اقل وقدر الانملة اى رأس الاصبع وهو ما يساوى اثنان سنتيمتر تقريباً
وليس على المرأة خلع ملابسها قبل التقصير لانه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة فى الاحرام ولكنها تُمنع من ارتداء غطاء الوجه "النقاب "والقفازين
والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير ؛ لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام ، وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين .
حكم من ترك الحلق والتقصير في العمرة
وقد افادت الافتاء ان الذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلق أو التقصير من مناسك العمرة؛ فمن ترك هذا النسك فقد ترك واجبًا يُجبر بدم، وهذا هو الأصل، ومن العلماء من قال بعدم نسكيَّتِهما، بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا؛ كاللباس والطيب وسائر المحظورات، فيحصل التحلل بدونهما، ولا شيء على من تركهما، فمن لم يتيسر له الذبح فليأخذ بهذا القول.
اترك تعليق