من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
حكم ذهاب المعتدة المتوفى عنها زوجها للعمل
وقى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء_ ان المرأة المتوفى عنها زوجها و التى مازالت فى العدة مطلوب منها ثلاث امور_الاول الا تبيت خارج المسكن ومعنى ذلك انه يحق لها ان تخرج بالنهار للزيارة او العمل وقضاء حوائجها ما يهم هو عدم المبيت خارج المنزل كما ان عليها الامتناع عن التطيب و التزين
صحة حج المعتدة من وفاة زوجها
وفى ذات السياق افادت الافتاء ان الفقهاء اتفقوا جميعًا -على أن مَن خرجت في عدتها للحَجِّ فحجُّها صحيحٌ يُجزئُها عن حَجة الإسلام،
اترك تعليق