أشار الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى ما قرره الفقهاء من أن الخرف يؤخذ في أحكامه بأحكام الجنون، ومنها: الحجر على ماله، ويمنع من التصرف فيه بعد حكم القاضي بالحجر، ويجوز لأولاده تعيين أمين منهم على هذا المال حتى يصونه وينفق عليه منه.
وبيّن د.عاشور أن تصرف الأبناء في معاش الوالد وأمواله منوطٌ بِكفايةِ احتياجاته من الطعام والشراب والعلاج والملبس، وليس لهم أن يأخذوا شيئًا من ذلك لأنفسكم، إلا أن يستأجروا من يخدمه لعجزهم عن خدمته بأنفسهم، فحينئذٍ يجوز دفع الأجرة من هذا المعاش، وذلك صونًا لهذا المال من الضياع، لحديث: " أَمْسِكْ عَلَيْه مَالَهُ، وَأَنْفِقْ عَلَيْه بِالْمَعْرُوفِ " .
اترك تعليق