ذهب فريق من العلماء انه لا حرج في تغسيل الميت بماء زمزم إذا اجتنب استعماله في إزالة النجاسة وكذلك غسل ملابس الإحرام بزمزم وجعلها كفنًا
ومن اقوال العلماء فى ذلك _"غسل الميت بمطهر ولو بزمزم".
وبينت الافتاء انه يجوز غسل الميت بماء زمزم المبارك، لبركته وفضله على سائر المياه؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء.
والمستحب أن يغسل الميت بماء وسدر لما رواه البخارى ومسلم _ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ... الحديث.
وكذلك روى الامامان عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ انها قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ الحديث.
اترك تعليق