اكد الداعية الاسلامى الدكتور اشرف الفيل من علماء الازهر الشريف ان الفتوى قد تختلف بأختلاف الزمان والظروف
واشار الى ان ما كان لا يجوز دفعه من الزكاة فى المواد الغذائية قديماً مثلاً لاسباب قد تعود لتصرف الفقير فى تلك المواد ببيعها بأبخس الاثمان لعدم حاجته اليها قد يختلف الان فى ظل الظروف الراهنة مع ارتفاع اسعارها
وعلى هذا قال الداعية الاسلامى انه يجوز دفع اموال الزكاة فى المواد الغذائية "كراتين رمضان" او الاطعام _نتيجة لشدة احتياج الفقير اليه
وجاءت تلك الاجابة رداً على سؤالجاء فيه _" ما حكم دفع اموال زكاة المال فى المواد الغذائية "كراتين رمضان"او الاطعام خلال حلوله ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع على فضائية النهار والذى يتابع سلسلة "صُحبة الايات" _كأصحاب السبت واصحاب الكهف واصحاب الايكة
حكم الشك فى مصرف الزكاة والصدقة
اتفق العلماء ان صدقة التطوع يمكن ان تقع فى يد الغنى ورغم ذلك يأخذ صاحبها عليها اجراً _ ولذلك فأن التحرى فى مصرفها ليس واجب فأن دفع شخص ذلك النوع من الصدقات للسائلين لا حرج فيه وان كانوا لا يحتاجونها
فيما بين اهل العلم ان حكم صدقة التطوع يتعارض مع صدقة الفريضة "كالزكاة "وذلك لان القاعدة فيها انها لا تُخرج مع الشك فى مصرفها فلابد من غلبة الظن او العلم اليقين بأستحقاق آخذها لها وانه من اهلها
وجاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ؛ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ.
و حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60
اترك تعليق