اختلف العلماء فى الحكم بمسألة _من اتى بفعل مفسداً للصيام عن جهلٍ _من حيث وجوب القضاء من عدمه وقد ذهب الرأى الراجح الى انه لاقضاء وان كان القضاء احوط خروجاً من الخلاف
وكانت من الاقول بعدم القضاء ما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية " والصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ: فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ, لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.
ومما استشهد به العلماء فى ذلك الشأن
_" وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا..."سورة الإسراء - الآية 15
_ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ... سورة النساء - الآية 165
مبطلات الصيام
وقد اكدت دار الافتاء المصرية فى انحصار مبطلات الصيام فيما يلى
_ تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف)
_تعمد الإيلاج في فَرْج "قُبُل أو دُبر" ولو بلا إنزال.
_ خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك
_ الاسْتِقَاءة وهي تعمُّد إخراج القيء أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.
_ خروج دم الحيض.
_ خروج دم النفاس.
_الجنون.
_الرِّدَّة.
اترك تعليق