"زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة ؟"سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_.
قال د.عاشور أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق .
أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
ولفت إلى اختلاف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين :
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
والثاني : ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
اترك تعليق