اكد اهل العلم ان من كانت عادته صوم الأيام البيض وفاته صومها في وقتها ندب له قضاؤها، ويحصل بالقضاء أصل أجر الأداء خاصة اذا ترك الأداء بعذر وبينوا انه لا بد من نية صومها في الأداء والقضاء
اربعة اقوال للفقهاء فى التنفل بالصيام فى النصف الثانى من شعبان
رحل النصف الاول من شعبان حاملاً معه اعمال العباد فى العام السابق وقد عرضت على المولى عز وجل يعقبونها بالتوبة والاستغفار عما بدر منهم من تقصير راجين الله بالتوفيق تقدم من اعمال ولذلك يكثر السؤال عن حكم اعمال التنفل بالصيام فى النصف الثانى من شعبان
فقال المناوى المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال
_الاول بالجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف
_الثاني وهو ما عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك
_الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء
الافتاء يجوز التنفل بالصيام فى النصف الثانى من شعبان
وفى ذات السياق قالت دار الافتاء المصرية انه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب".
اترك تعليق