هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حالات تسقط فيها حق الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية.. تعرف عليها

انتشرت أسئلة السيدات حول إسقاط القائمة وعلاقتها بالخلع بالإضافة للعديد من الأشياء قبل البدء في إجراءات الخلع، ويعد سؤال هل المنقولات الزوجية من حق الزوجة بعد الخلع وهل يمكن ان تُحرم الزوجة من عفشها.

 


تسقط قائمة المنقولات، في حالة أن قامت الزوجة بتقديم تنازل رسمي منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند المطالبة بالخلع، وقدمت وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات بالفعل من قبل الزوج، ولا بد من أن يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق، وفي حالة أن صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم وبالتالي تسقط بانقضاء 3 سنوات.

 

في حالة قيام الزوجة بالتنازل عن قضية التبديد بناءًا على التصالح مع الزوج ولكنها لم تقوم بكتابة قائمة أخرى، حيث أنه عند التصالح بين الزوجين لا بد من توثيق قائمة منقولات جديدة لكي يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.


ويسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها، وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع، كما يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.

 

يعتبر مؤخر الصداق دين على الرجل، ولا يسقط هذا الدين سواء بالوفاة، أو بالطلاق، وكذلك لا يسقط المؤخر عن الزوج في حالة وفاة الزوجة، لكن المؤخر ضمن تركة الزوجة التي تركتها والتي يجب تورثيها بين الورثة الشرعيين للزوجة.

 

يلجأ الزوج إلى عرض المنقولات المغايرة للمنقولات الحقيقية، وذلك في حالة عدم الوصف الدقيق لها في قائمة المنقولات.

 

وفي هذه الحالة يعاقب الزوج طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات توضح عقوبة تبديد قائمة منقولات الزوجة، وتنص على أنه:” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.



 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق