قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان الطلاق من حيث مراجعة الزوجة بعده من عدمه ينقسم قسمين
النوع الاول
_طلاق رجعي وهو ما كان بعد الدخول ولم يكن على مال ،وكان للمرة الأولى أو الثانية ،ومثل هذا النوع من الطلاق يحل للزوج فيه أن يراجع زوجته بالقول ،أو بالفعل شريطة ان تكون العدة باقية ٠
_و طلاق بائن وهو إما بائن بينونة صغرى ومنه طلاق الزوجة قبل الدخول ولو كان للمرة الأولى أو كان بعد الدخول ولم يراجع الزوج مطلقته حتى انقضت العدة وهذا النوع من الطلاق لا يجوز فيه الرجعة لإحلال المطلقة بل إن أرادها زوجة فلا بد من عقد ومهر جديدين ٠
وافاد ان النوع الثاني من الطلاق البائن وهو ما كان بعد الدخول وكان للمرة الثالثة ومثل هذا النوع من الطلاق لا تجوز فيه الرجعة ولو في العدة بل يطبق بشأنه قول الله عز وجل :"فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ" سورة البقرة 230)
ولفت ان ان المقصود من الاية نكاحا لابد فيه من الدخول بالزوجة ومعاشرتها جنسيا ومقصودا به الاستمرار يعني غير مشرو ط فيه الطلاق على الزوج الثاني وبمعنى آخر نكاح رغية وديمومية وليس نكاح تحليل للزوج الأول وإلا كان الزوج الثاني والأول ملعونان وكان الزوج الثاني تيسا مستعارا ٠
حكم وطء الزوجة بعد الطلقة الثالة و حكم ثمرته
وفى اجابته على سؤال ورد فيه "طلقني زوجي الطلقة الثالثة رسميا وفي أثناء العدة قال لي :لازلت زوجتي إلى ان يوثق المأذون الطلاق وعاشرني معاشرة الأزواج فحملت فإلى من ينسب هذا الحمل
قال د.لاشين _ إن الزوج الذي طلق زوجته الثالثة رسميا او شفهيا قد بانت منه بينونة كبرى لا يحل له أن يراجعها فكونه بعد الطلاق الثالث يقول لها أنت لا زلت زوجتي واحل نفسه ان يجامعها فهذا حكم منه بالهوى والنفس الأمارة بالسوء وكان ينبغي عليه قبل ان يفتي نفسه هذه الفتوى الجهول أن يسأل أهل الذكر قبل أن يقدم على أية خطوة لكنه التحلل والإباحية والاستهانة والاستخفاف بشرع الله عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون ٠
ومن ثم فإن ما فعله الزوج المطلق من جماع زوجته بعد هذا الطلاق الثالث حرام حرا حرام سواء كان الطلاق شفهيا أي بمجرد النطق به أو كان رسميا وثق الطلاق الرسمي أولم يوثق ٠
وافاد ان نسبة الطفل يكون الى الزوج رغم أنه ثمرة سفاح وليس ثمرة نكاح وذلك لما يلي :
_حتى لا يضيع الطفل او يتشرد من غير جرم فعله بل كان ضحية النفس والهوى والشيطان وقضى كتاب الله عز وجل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )٠
_ أن هذا الوطء كان على فهم مغلوط أنها لا تزال زوجته وذلك ما يعرف بوطء الشبهة وهو أي وطء الشبهة ينسب الولد فيه إلى الواطئ
اترك تعليق