مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الاثنين_هذا فضل صيام يومه وحكم من نسى واكل اوشرب فيه 

ثبت استحباب صيام يوم الاثنين والخميس بأتفاق المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشفاعية والحنابلة لفضلهما وما ورد فيهما من احاديث وذلك بقول اهل العلم 


وقد علل النبى صل الله عليه وسلم السبب خلف اختيار تلك الايام واستحباب صيامها بأنها ايام تُعرضُ فيها الاعمال على المولى عز وجل وكان يحبُ صل الله عليه وسلم ان يرفع عمله وهو صائم فعن "أسامةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما _أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصومُ يومَ الاثنينِ والخَميسِ، فسُئِلَ عن ذلك، فقال: إنَّ أعمالَ العِبادِ تُعرَضُ يومَ الاثنينِ والخَميسِ، وأُحِبُّ أن يُعرَضَ عملي وأنا صائِمٌ  "

كما انه ورد عن أبي قتادة رَضِيَ اللهُ عنه انه قال  "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن صَومِ الاثنينِ، فقال: فيه وُلِدْتُ، وفيه أنزِلَ عليَّ"

حكم من نسى او اكل فى صيام نافلة رجب 

وفى سياق متصل اكدت الافتاء ان من اكل او شرب فى صيام النافلة ومنها يوم الاثنين او ما يقع من صيام فىرجب  لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم  واستشهدت فى ذلك على ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"

وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال"مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ"

وفى ذات السياق قال الدكتور مجدى عاشور _المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية ان من اكل او شرب فى صيام النافلة يجوز له ان يُكمل صومه ولا يفطر فصيامه صحيح وولا يجب عليه القضاء ان كان الصيام صيام واجب 

 حكم صيام التطوع  

 كما بينت الافتاء ان صوم التطوع جائز شرعاً فى جميع اوقات العام عدا الايام المنهى عن صومها كالعيدين على سبيل المثال مؤكدة ان صوم التطوع في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.

حكم صيام المرأة للتطوع بدون إذن زوجها 

وقد بين اهل العلم ان ليس للمرأة الصيام تطوعاً وزوجها حاضراً دون اذنه بأتفاق الفقهاء لما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم " لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه البخاري

وفى رواية مسلم "لا تَصُمِ المَرْأَةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ" _وقد لفت العلماء ان تعليل ذلك يعودُ الى ان حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق