اجازت دار الافتاء زواج المسلم من المرأة الاجنبية بشرط ان ان تكون مسلمة او كتابية من"-اليهود والنصارى" فأن كانت على غير تلك الملل فيحرم الزواج منها
فقد حث النبى صل الله عليه وسلم على النكاح من ذوات الدين وقدمها على غيرها؛ حيث قال «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
ميراث الكتابية من زوجها المسلم
اما فى شأن ميراث الزوجة اذا كانت من فئة اهل الكتاب فبين اهل العلم انه _فأنه اذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .
وفى هذا الشأن قال الدكتور_ محمد وسام_ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان غير المسلم لا يرث فلا يتوارث أهل ملتين مشيراً الى ان الشرع أن الزوجة غير المسلمة لا ترث من زوجها.
عدة الزوجة الكتابية من زوجها المسلم
وقد افادت الافتاء أن الزوجة الكتابية إذا طلقها زوجها المسلم فعليها ما على المسلمات من العدة، ولها ما للمسلمات من النفقة والسكنى، ويختلف هذا باختلاف حالتها، فإن كانت من ذوات الأقراء كانت عدتها ثلاث حيضات، وإن لم تكن كذلك فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فتنتهي عدتها بوضع الحمل
اترك تعليق