هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب:

إدراج المتاجرين بـ "قوت الشعب".. على قوائم الإرهاب

الهــــدف:
مواجهة أزمة انفلات أسعار السلع الأساسية

تكتل عدد من الاعضاء في مجلس النواب والشيوخ في إعداد مشروع قانون جديد يواجه أزمة انفلات أسعار السلع الاساسية وطالب مشروع القانون الذي يشارك في إعداده النواب منهم إيهاب رمزي وسليمان الطماوي وكيل اللجنة التشريعية وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وسولاف درويش وكيلة لجنة القوي العاملة ومصطفي بكري بإدراج المتاجرين بقوت الشعب والمحتكرين من تجار الجملة والتجزئة والمستوردين الذين يتاجرون بقوت الشعب في قائمة الارهاب فورا وحرمانهم من ممارسة الحياة السياسية مدي الحياة وذهب البعض منهم الي ضرورة تعديل عقوبة السجن المشدد أو المؤبد الي الاعدام شنقاً عقاباً علي ما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق الشعب.


ونص مشروع القانون على اعادة عمل مفتشي مباحث التموين التابعين لوزارتي التموين والداخلية الي العمل بنفس القوة والكفاءة الكاملة وان يتم إنشاء وحدات لمباحث التموين في جميع الاسواق بكافة المحافظات اضافة الي النص على أن يتم بيع السلع المضبوطة في منافذ أمان للشرطة والخدمة الوطنية للقوات المسلحة وفي وحدات وسيارت متنقلة في جيمع القري والنجوع بالاسعار الرسمية ووضع نسبة من هذه السلع في المعارض الحكومية أهلا رمضان وغيرها لتوسيع قاعدة التوزيع.

ونص مشروع القانون على المصادرة لكل السلع المضبوطة بالمحال التجارية وفي المخازن دون تعويض اصحابها وبيعها في الأسواق لتحقيق انفراجة في السلع المعروضة.

كما أكد النواب ضرورة الالتزام الكامل من جانب التجار بالاسعار المكتوبة علي العبوات السلعية في كافة السلع وإعلان ان السلع الاساسية سلع استراتيجية لايجوز منعها أو حجبها أو تخزينها.

أشار النواب إلي أن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لكل من حاول إخفاء السلع التموينية وباعها بطرق غير مشروعة.

وتنص المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من:

* اشتري لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

* أخفي المنتجات المنصوص عليها في البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها علي شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخري.

* فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

* قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التي تحددها إحدي تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

* توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو ووثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق