بين الشيخ _احمد وسام _امين الفتوى بدار الافتاء ان الزكاة على المال تتطلب شروط ثلاث وهى ان يكون المال بالغاً للنصاب وهو ما يقدر بما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21_ وان يحول على ذلك المال عام هجرى كامل ويكون فائضاً عن الحاجة
واشار انه يجب الزكاة عن اصل المال بالاصافة الى الفوائد البنكية فى حالة ادخارها وعدم انفاقها فأذا ما توفر ذلك وحال على ذلك المال عام قمرى كامل وجبت الزكاة على الاصل +الفوائد وعلى صاحبه اخراج ربع العشر اى 2.5 %
ولفت انه اذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها وكذلك اوضح انه اذا ماكان الانسان يحتاج الى تلك الفوائد فى النفقة لسد احتيجاته ومساعدته فى المعيشة الى جانب راتبه فهنا يتم الحفاظ على اصل المال المودع بالبنك مع اخراج 10% على الارباح فقط
وفى ذلك الشأن قال المفتى الاسبق للديار المصرية اعضو هيئة كبار العلماء الدكتور _على جمعة _ أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
مصارف الزكاة
ويجزئ صرف الزكاة للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.
اترك تعليق