افاد اهل العلم ان الميت اذا مات وترك مالاً فعلى ورثته بعد تجهيزه وتكفينه يلزمهم اخراج ديونه ثم اخراج وصاياه فى ثلث تركته إن كان قد أوصى في ماله بشيء وذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة
واستشهد اهل العلم على ذلك بقوله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى : " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء/11.
حقوق تتعلق بالورثة
وقد اكدت دار الافتاء انه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا
واستدلت دار الافتاء على فتواها بما ورد فى قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]
واشارت ان الآية الكريمة تأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة مؤكدة ان من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.
وبينت ان التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.
حكم الوصية الشفوية وشرط تنفيذها
اكد الدكتور _محمد عبد السميع _امين الفتوى بدار الافتاء ان الوصية الشفوية لا يجوز تنفيذها الا بموافقة واجماع الورثة على ذلك
جاء ذلك فى طيات اجابته على سؤال ورد فيه _اعطى والدى عمتى مبلغ من المال على سبيل الدين واوصاها شفاهة ان تخرجه لله للفقراء والمساكين اذا ما مات قبل اعادته وانا طالب علم وليس لى مورد للمال او عمل اتكسب منه واحتاج الى ذلك المال الى انها ترفض بعد وفاة والدى بحجة تنفيذ وصيته هل يحق لها ذلك
واوضح امين الفتوى ان الوصية الشفوية التى لم يتخذ عليها شهوداً او لم توثق هى فى الحقيقة اقل قدراً من الميراث الشرعى وعليه يجب فى تلك الحالة اجازة الورثة جميعها فأن لم تحدث موافقة عليها فيجب ان يأخذوا ذلك المال وفى تلك الحالة هة اكثر ثواباً للمتوفى وخاصة اذا كان الحال كما ارسل الابن لا يوجد فيه مورد للمال او عمل للتكسب
اترك تعليق