اكدت الافتاء ان ما استقرت عليه الفتوى والمعمول به فى الديار المصرية هو أن عقود التمويل بين البنوك من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمات مختلفة هي في الحقيقة عقود جديدة تُحَقِّق مصالح أطرافها.
ويناءاً على ذلك فأن الخدمة التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي تكيف شرعًا على أنها عقد تمويل، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخيرٍ فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.
اترك تعليق