قال الشيخ _عويضة عثمان_ امين الفتوى بدار الافتاء اجابة على سؤال مفاده ما هو حكم يمين طلاق اكدت عليه وانزلته فى ابن اختى الذى لا اريده ان يدخل منزل والدتى الى انه قد دخله بعد وفاتها
يجب عليك اخراج كفارة مقدارها اطعام عشرة مساكين
حكم الطلاق المعلق على فعل الشئ
وقد اوضحت دار الافتاء ان المعمول به إفتاءً وقضاءً أن الطلاق المعلق كـ" إذا ذهبت إلى بيت أختهك تكونين طالقًا " فمثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب
واشارت الدار الى انه لا مدخل فى مثل تلك المسألة للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها.
اترك تعليق