هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يطالب بتفعيل مواد الدستور والقانون المتعلقة بـ"الطفل"

كتب - محمد بسيونى
دعت أمانة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمناسبة "اليوم العالمي لحماية الطفل"، الموافق اليوم، الأول من يونيو، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لتفعيل وتطبيق مواد الدستور والقانون فيما يتعلق بحقوق الطفل، معتبرة أن تطبيق هذه المواد كفيل بحماية المجتمع من أمراض كثيرة ناتجة عن عدم "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل"، التي نص عليها الدستور._x000D_ _x000D_ واعتبرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان لها، أن "الإرادة السياسية غير موجودة لتحقيق الحماية المطلوبة لأطفالنا الذين يمثلون 38% من مجموع الشعب المصري والذين ليس لهم صوت انتخابي أو حق في الاختيار وبالتالي يتحمل باقي المجتمع هذه المسئولية عنهم"._x000D_ _x000D_ وأشارت إلى أنه "لا يزال الأطفال يحتجزون في أماكن البالغين مما يترتب عليه من انتهاكات، ولا زال الطفل المتهم يُعرض على القضاء الجنائي، ولازال قانون الطفل حبيس الأدراج بدون لائحة تنفيذية مما ترتب عليه استمرار حرمان آلاف الأطفال من الحماية الجسدية والنفسية والجنسية داخل الأسرة وفى المدرسة وأماكن الاحتجاز وحرمانهم من حقهم في القيد في حالات سقوط القيد وما يترتب عليه من حق في التعليم والصحة والمأوى الآمن"._x000D_ _x000D_ وأكدت الأمانة في ختام بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل على ضرورة تطبيق المادة المتعلقة بالطفل في الدستور المصري الحالي والتي تنص على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري"._x000D_ _x000D_ وتنص المادة التي طالب الحزب بتطبيقها كذلك على أنه "لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله".




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق