بينت دار الإفتاء المصرية أن التداوي من الحروق من أي نوع من أنواعه داخلٌ في التداوي المشروع بأصله، ولم يخرج عنه حتى يبحث له عن دليل جديد.
أشارت الإفتاء إلى أن حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة؛ ففي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار: «فَأَتَى- أي الملك- الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ووجه الدلالة: إقرار الملك له واستجابته لمطلبه.
وفي السنة الشريفة: الحديثُ الذي أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب؛ فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتنَ عليه؛ فأمرَهُ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب".
وأخرجه الترمذي وقال: [هذا حديث حسن غريب، ... وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم] اهـ. وهو حجة في الباب، وعليه عمل السلف كما نقله الترمذي عن بعضهم.
اترك تعليق