عقب صدور أحكام نهائية وباتة ضد المواطن ابراهيم جاد بالحبس 18 عاما في 6 قضايا جنائية، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار دكتور على فرجاني نائب رئيس المحكمة، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد "الملتمس" ابراهيم جاد وبراءته مما هو منسوب إليه، استنادا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، في حالة ما إذا ظهرت بعد تلك الأحكام، وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الخطيب، وهشام عبد الهادي، ونادر خلف، وأحمد محمد مقلد وأمانة سر هشام عز الرجال ويوسف عبد الفتاح.
كشفت أوراق الالتماس أن المواطن ابراهيم جاد فوجئ أثناء مغادرته البلاد، بصدور 6 أحكام ضده بالحبس 3 سنوات في كل جنحة بإيصالات دون علمه، فتم القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ العقوبة، فتقدمت زوجته ببلاغ إلى النائب العام.
قامت النيابة بمباشرة التحقيق وانتدبت قسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعي لفحص إيصالات الأمانة التي صدر على أساسها أحكاما ضده، فثبت من التقرير أن المواطن لم يحرر أي منها صلبا أو توقيعا، في حين توصلت تحريات رجال المباحث، أن محاميه استغل التوكيل العام المحرر له، وقام بالطعن بالمعارضة والاستئناف على الاحكام الصادرة ليستنفد كل طرق الطعن على تلك الأحكام حتى صارت نهائية، وذلك بالتوطئ مع ثلاثة آخرين، بهدف ابتزازه ليدفع لهم مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التنازل والتصالح معه لوقف تنفيذ الأحكام.
أحالت النيابة العامة محاميه وشركاؤه إلى محكمة جنايات طنطا والتي أصدرت ضدهم أحكاما بالسجن 10 سنوات، فقدم المواطن التماسا بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده، وأصدرت محكمة النقض قرارها المتقدم، لتخرج المواطن من غياهب السجون، بعد أن أغلقت أمامه جميع طرق الطعن على تلك الأحكام.
اترك تعليق