افادت الافتاء ان الصدقة يمكن ان ينتفع بها اكثر من متوفى_ فَجوز للشَّخص أن يُشرك أكثر من ميِّت في ثواب الصدقة الجارية
واستشهدت الدار بما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم حبنما _ أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظُر في سواد، فأُتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمِّي المدية»، ثمَّ قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت، ثمَّ أخذها وأخذ الكبش، فأضْجَعه، ثم ذبَحه، ثم قال: «بسم الله، اللَّهُمَّ تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمَّة محمَّد، ثمَّ ضحَّى به"
_الصدقة ..هل تجزئ ان وقعت فيمن لا يستحقها
ارسلت تقول اخرجت صدقة واعطيتها لشخص تظهر على هيئته الفقر الى انه تبين لى بعد ذلك انه لا يستحق وان هيئته تخالف واقعه مادياً _وفى ذلك اوضح الشيخ _عويضة عثمان_امين الفتوى ومدير الفتوى العاتفية
ان الصدقة من الابواب الواسعة فى الاسلام ويجوز اعطاءها لمن يظهر عليه الفقر وان لم يكن كذلك فأن تبين بعد ذلك انه ليس فقيراً فلن يضير ذلك المتصدق كما انه لن يفقده من ثواب صدقته شئ فالتأكد من فقر المتصدق عليه ليس شرطاً واجباً في ذلك العمل
لافتاً ان ذلك على خلاف الزكاة الواجية التى يجب التأكد عند اخراجها من فقر المزكى عليه او انه احد المصارف الثمانية للزكاة التى حددها الشرع بأن يكون مسكيناً او غارماً
هل تغنى الصدقات عن الزكاة
الاعتياد على اخراج الصدقات لا يغنى عن الصدقات قال بذلك الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين دار الافتاء مشيراً الى ان الزكاة اولى من الصدقة فأن انطبقت شروط الزكاة على المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة وتابع اذا تعارضت الصدقة والزكاة فنخرج الزكاة فهى المقدمه وذلك لا نها فريضة
تصدق المدين
قال الدكتور _محمود شلبى _حول تصدق الشخص المدين أن الواجب على المدين أن يؤدى ويقضى دينه فى وقته المحدد ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر فمطله ان كان غنياً ظلم محرم يستوجب العقاب الدنيوى والاخروى وعليه فأن صدقة التطوع اذا اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الديون واجب والواجب مقدم على التطوع.
_التصدق بقصد سد الدين مسألة فقهية بين شقين
الصدقات من خير الاعمال التى يقبل عليها الانسان رغبة فى فضلها العظيم وثوابها الكبير فهى باباً لمحو الخطايا واثارها فضلاً عن انها باباً واقياً من النار وغضب الله تعالى و دواءاً للامراض البدنية والقلبية وهى طهارة للنفس من الفساد والاحقاد و سبباً للوصول الى مراتب البر كما يستعين بها الانسان كقربى لتحقيق مقاصد الدنيا
الصدقة مع الدين
ومن المسائل الفقهية التى يتخبط فيها الانسان حائراً هو اقدامه على اخراج الصدقات وهو مدين وقد بين العلماء الفقهاء والعلماء وامناء الفتوى فى دار الافتاء المصرية تلك المسألة كالتالى
ابن عثيمين
قال ابن عثيمين ان تلك المسألة بين امرين أن يكون الدين مؤجلاً ، فلا بأس بالصدقة ، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول الأجل اما أن يكون الدين معجلاً ، أو مؤجلاً قد حل أجله، فلا يجوز للمدين أن يتصدق، قبل الوفاء بالدين؛ لأن قضاء الدين واجب ، والصدقة مندوب إليها، فلا يقدم مندوب على واجب ولأن هذا داخل في المطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )
امين الفتوى بدار الافتاء
وفى ذات السياق افاد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان الصدقة نوعين الاول منها واجب وهى الزكاة وهى لا يجوز اخراجها ما دام المال لم يبلغ النصاب او ان الانسان عليه دين يستغرق ماله بقدر نصاب الزكاة والذى يبلغ ما مقداره شراء 85 جرام من الذهب _ اما صدقة التطوع ان اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الدين اولى واحق وهو مقدم على على التطوع
تأخير قضاء الدين بغير عذر
وحول تأخير قضاء الدين بغير عذر قال امين الفتوى أن الواجب على المدين أن يؤدى ويقضى دينه للدائن فى وقته المحدد ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر فمطله ان كان غنياً ظلم محرم يستوجب العقاب الدنيوى والاخروى وعليه فأن صدقة التطوع اذا اخلت بأداء الديون الواجبة فلا تجوز فأداء الديون واجب والواجب مقدم على التطوع.
اخراج الصدقة بنية تحصيل نفع
اخراج الصدقة بنية تحصيل نفع لا مانع لان الصدقات برهاناً على الايمان والحسنات تذهبن السيئان فالصدقات قربى لله تعالى يستطيع الانسان بها تحصيل نفع دنيوى او تطلع فى رضى الله تعالى
اترك تعليق