 
                      
            
                                        
                                        يطلق على الدماء التى تلى ايام الحيض المعلومه الاثار اللاحقة على الحيض وهو يعد من الحيض وتنتهى اثاره الشرعية من حجب للصلاة والصيام وغيرها من العبادات بأيما الاجلين له اما بأنتهائه تماماً او بأنتهاء المدة المقررة شرعاً لانتهاء الحيض وهى 15 يوماً
وفى ذلك السياق قال الدكتور _ احمد ممدوح_ امين الفتوى ان مدة الحيض تكون بيوم او ليلة واكثره 15 يوماً فأن زادت الدماء عن تلك المدة القصوى له يعد دماء علة او مرض لانفجار عرق مشيراً الى ان المرأة فى تلك الحالة الاخيرة لها ان تغتسل وتقرأ القرآن وتصوم وتصلي وتؤدى كل ما حرم عليها بالحيض ولا عليها شئ غير غسل الدم عن نفسها إذا أرادت أن تتوضأ وتصلي
متى يجب على النفساء الصلاة
وقد افادت الافتاء انه متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون
حكم من وجدت دم النفاس بعد شهر ونصف
 و اوضحت الافتاء ان نزل الدماء على المرأة النفساء بعد طهرها وقبل مرور 60 يوماً فتعد الدماء دماء نفاس  فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة 
 
اترك تعليق