اكدت دار الافتاء انه بتجاوز البنت سن البلوغ الشرعي وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها
وبينت الافتاء ان ما جُهزت به الفتاة يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض مؤكدة انه لا يقبل منه الرجوع فيها؛ لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته والموهوب لها
وافادت ان طلب والد الفتاة لأخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها سوء تصرف منه فلا يُجَاب له شرعًا وذلك لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.
معنى المؤخر فى عقود الزواج و متى يتوجب سداده
فى معنى كلمة المؤخر قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية ان الاصل فى الزواج هو اعطاء المرأة مهرها كاملاً الى انه مع ضيق ذات اليد بدأ الناس يعتادون اعطاء جزء منه للمرأة على صورة شبكة او على هيئة اساسات
متابعاً ويكتبون الجزء المتبقى مؤخر على الزوج 50 الف 60 الف وفقاً للاتفاق على ذلك
و يجب ذلك المهر المتبقى بالدخول الى ان المرأة تسامحت و اصبحت تتجاوز مع الوقت عنه ربما حتى وفاة الزوج
لافتاً الى انه لذلك عند وفاة الرجل يجب ان يسأل هل للمرأة مؤخر صداق قبل توزيع تركته
وعليه فان اراد الرجل ان يؤخر شئ من صداق المرأة فهذا جائز وهو موجود فى بعض الاعراف وهو دين عليه
حكم الزواج بدون مهر
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
اترك تعليق