قيل فى اسباب تسمية الايام البيض " الثالث عشر ,والرابع عشر , والخامس عشر " انها سميت كذلك لأنّ الله تاب فيها على آدم وبيّض صحيفته والايام البيض يميزها اطلالة القمر فسميت بيضاً لشدة بياض ليلها لاكتمال القمر فيها
وقد اخبر ابن عباس رضى الله عنهما انه كان صل الله عليه وسلم لايترك صيام الايام الثلاث لقوله عنه صل الله عليه وسلم - كان لا يدعُ صومَ أيامِ البيضِ، في سفرٍ ولا حضرٍ
الجمع بين صيام الايام البيض وكفارة اليمين
حول الجمع بين صيام الايام البيض وكفارة اليمين اكد الشيخ_ عويضة عثمان_ على جواز الجمع بين صيام كفارة اليمين وصيام الايام البيض ولكن بشرط عقد النية لكفارة اليمين لانها هى الواجبة والتى يمكن للمسلم ان يجريها فى تلك الايام المباركة
وقد اشارت دار الافتاء ان تعيين النية في الفرض شرط ؛ بأن ينوي المسلم أنه صائم عن رمضان أو نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس ولا يجزئ المسلم صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل
النية فى صيام الفريضة
ولفتت الى ان النية شرط صحة في الصيام كما في سائر العبادات ويجوز مطلق النية في صيام التطوع فمن لم يُبيت النية ليلًا قبل الفجر فى الفريضة فإن صيامه غيرُ صحيح؛ للحديث الذي يرويه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».
تعدد النوايا فى النافلة
وأكد الدكتور مجدى عاشور المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية أن تعدد النوايا في العبادات النافلة له الكثير من الأجر والثواب، مع إخلاص النية في العبادة لله تعالى، وتحقيق شروطها والبعد عن نواقضها، واستشهد بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".
حكم تبييت النية عند صيام الايام القمرية
اوضحت دار الإفتاء المصرية إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع مثل صيام الايام القمرية الثلاث وصيام ايام الاثنين والخميس ، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
وقد أفاد الشيخ _أحمد ممدوح_ امين الفتوى و مدير إدارة الأبحاث الشرعية بأنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....»
لافتاً انه لا يصح ذلك الا بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان الظهر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.مشيراً إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى .
اترك تعليق