بينت دار الافتاء أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي اعوام تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .
واشارت الدار فى التفصيل انه لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد فمال الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض
فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى صورتين :
الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة عنه إلا بعد القبض .
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
والثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين
حكم الزكاة فى مال المسكن والمأكل
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ان الزكاة لا تجب حتى يستوفى المال شرط بلوغه للنصاب وان يمر عليه عام قمرى كامل وهناك شرط اخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
شروط الزكاة
وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة وتكون قيمة الزكاة 2.5%.
مصارف الزكاة
ويجزئ صرف الزكاى للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.
اترك تعليق