أوضحت الإفتاء المصرية أن الإنسان قد يأثم على فعل ما ليس محرمًا عليه في الواقع ونفس الأمر؛ كما لو شرب كأسًا من الماء يظنه خمرًا؛ فشُرب الماء لا إثم فيه ولا حرمة، وإنما ترتب الإثم في هذه الصورة على تناوله ما يظنه حرامًا وإن لم يكن حرامًا في نفس الأمر، وبالعكس فقد ينفك الإثم عن تناول المحرم؛ كما لو شرب كأسًا من الخمر يحسبها ماء؛ فالمشروب حرام تناوله، ولكن لا إثم على الشارب هنا؛ لجهله بحقيقة الأمر، وقد رُفع الإثم عن المخطئ والناسي والمُكرَه؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق