هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل التصفيق تعبيراً عن الإعجاب..حرام؟
يعتبر التصفيق مظهرًا شائعًا من مظاهر الموافقة في أوروبا، كما هو الحال في العالم كله، ولكن بعض الناس استدلوا بحديث البخاري: «التَّسْبِيحٌ للرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ» على حرمة التصفيق، بينما يقوم الحديث على الحركة أثناء الصلاة،فما الحكم؟.

 لفتت الإفتاء المصرية إلى أن هذا الحديث الشريف ورد في حال كون المسلم في الصلاة، فحَمْلُه على غيرها فيه تكلُّف، والفقهاء عندما تكلموا عن حكم التصفيق خارج الصلاة تكلموا عنه باعتبار غَرَضِه وما قد يصاحبه من المظاهر التي تُخرِجُ المسلمَ عن حدود اللياقة العامة والآداب؛ كمن يفعله تشويشًا على الناس في المساجد، أو من يجعلونه من مظاهر العبادة خارجين بذلك عن الخشوع والتدبر، ودار كلامهم في هذه الاعتبارات بين الحرمة والكراهة والحل؛ تبعًا لِمدى ما يحدثه ذلك من تشويش أو خروج عن المقصود، ولكنهم نصوا أيضًا على أنه إن كان لحاجة أو منفعة صحيحة فإنه حلال.

وأشارت إلى أن المعتمد عند الشافعية أن التصفيق إن لم يكن فيه خروجٌ عن اللياقة والآداب العامة فهو حلال وليس حرامًا حتى ولو كان على جهة اللَّعِب، وأنه حلالٌ إذا كان تعبيرًا عن الإعجاب؛ قال العلَّامة ابن حجر الهيتمي في "شرح الإرشاد" -كما نقله في "كف الرعاع" (2/ 296) عن نفسه أيضًا-: [ومنه يُؤخَذ حِلُّ ضربِ إحدى الراحَتَينِ على الأخرى، ولو بقَصْدِ اللَّعِب, وإن كان فيه نوعُ طَرَبٍ, ثم رأيتُ الماوردي والشاشي وصاحبَي "الاستقصاء" و"الكافي" ألحقوه بما قبله، وهو صريح فيما ذكرْتُه وأنه يجري فيه خلافُ القضيب، والأصحُّ منه الحِلُّ، فيكون هذا كذلك] اهـ.

وعليه،فإذا كانت الأعراف السائدة تجعل التصفيق دلالةً على الإعجاب والاستحسان فلا ينطبق على التصفيق حينئذٍ ما ذكره الفقهاء مِن كونه علامةً على المجون أو ذهاب المروءة أو غير ذلك من العلل التي من أجلها صرح بعضهم بكراهته أو تحريمه، ولا يصح إيقاعُ حكمهم بمنع التصفيق -كراهةً أو تحريمًا- على فعله إعجابًا واستحسانًا كما هو السائد بين الناس في هذا العصر مسلمين وغير مسلمين، وحينئذٍ فلا يصح أن يُنسَب تحريمُ ذلك (الذي تغيرت دلالته واختلف واقعُه) إلى المذاهب الفقهية المتبوعة؛ لأن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا تغيَّرت العوائدُ تغيَّرت الأحكامُ المتعلقة إليها، وأن خلاف ذلك جهالةٌ في الدين؛ كما نص على ذلك الإمام القرافي المالكي في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب).
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق