أشار مستشار المفتي إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن تكرار السهو من المصلي في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين،و اختلف الفقهاء في حكم من سها عن سجود السهو وسلم وانصرف من الصلاة: فذهب الحنفية إلى أنه إن سلم ناسيًا السهو سجد ما دام في المسجد؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد.
أما إذا كان يصلي في غير المسجد فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.
والمالكيَّة فقد ذهبوا إلى أن من نسي السجود قبل السلام -وهو الذي يكون بسبب النقص في الصلاة- فعليه الإتيان به إذا لم يخرج من المسجد أو لم يَطُلِ الوقت وهو في مكانه أو بجواره، أما السجود الذي يكون بعد السلام -وهو الذي يكون بسبب وقوع الزيادة في الصلاة- فإنهم قد ذهبوا إلى عدم سقوطه وإن طال الزمان لسنين، وسواء تركه عمدًا أو نسيانًا.
وذهب الشافعيَّة إلى سقوط سجود السهو بالسلام من الصلاة؛ لأنهم يرون أن السجود قبل السلام، في حين ذهب الحنابلة إلى سقوط سجود السهو إذا طال الفصل أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد.
اترك تعليق