اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الاضحية أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له كما انه لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه.
وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية، كما يجوز أن يعطى لغير المسلم منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه
و يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة والأفضل أن يذبحها بيده، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها وذلك وفقاً لما اتفق عليه العلماء
كما يستحب تقسيم لحم الاضحية أثلاثاً، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم
اترك تعليق